السيد محمد صادق الروحاني

78

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

--> ( 1 ) كشف اللثام ج 2 ص 247 ، وهو الظاهر من قوله : تزال تصلي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف ، فإذا ظهر أعادت الغسل . ( 2 ) رياض المسائل ج 2 ص 119 قوله : إنما يجب الغسل هنا وفي المتوسطة مع وجود الدم الموجب له قبل فعل الصلاة وإن كان في غير وقتها . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 90 ح 5 / الوسائل ج 2 ص 372 ب 1 من الأبواب الإستحاضة ح 2393 . ( 4 ) التهذيب ج 1 ص 387 / الوسائل ج 2 ص 331 ب 30 من الأبواب الحيض ح 2281 . ( 5 ) التهذيب ج 1 ص 387 / الوسائل ج 2 ص 331 ب 30 من الأبواب الحيض ح 2282 . ( 6 ) السرائر ج 1 ص 152 . ( 7 ) كتاب الطهارة ج 4 ص 72 .